
إذا كان شيوخ المذاهب الأربعة وابن تيمية الحراني في سوريا أحياء بعد الاحتلال الصهيوني في سوريا:
كان هناك العديد من الأشخاص في جيش المغول المجرمين الذين اعتبروا أنفسهم مسلمين ولكنهم قاتلوا إلى جانب المغول ضد البلدان الإسلامية. لقد أدت فتوى ابن تيمية عن الجهاد ضد الهجوم الثالث لغازان خان المغول على دمشق إلى التعبئة العامة للمسلمين، وهزيمة المغول ونهاية الحملة المغولية في بلاد الشام.
عندما يحتل الكفار الأراضي الإسلامية، فإن رأي السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والأحاديث والمفسرين في جميع العصور الإسلامية يميل إلى أن الجهاد واجب على أهل تلك الأرض، وإذا لم يستطع أهل هذه الأرض دفع هذا العدو وحدهم، فإن الجهاد واجب أيضا على المسلمين الآخرين بشكل تسلسلي، وبعد الإيمان فإن دفع هذا العدو الشرير هو الفرض على المسلم بحيث يدخل الطفل ساحات الجهاد دون إذن الوالدين والزوجة دون إذن الزوج والمدين بدون إذن الدائن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط -كالزاد والراحلة- بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. (من كتاب الإختيارات العلمية لابن تيمية ملحق بالفتوى الكبرى [4/608]).
كما أن المدارس الفقهية الأربعة أجمعت على هذه المسألة.
1- فقهاء الحنفية: قال ابن عابدين: “وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقًا وغربًا على هذا التدريج”،(حاشية ابن عابدين [3/238]) وبمثل هذا أفتى الكاساني (بدائع الصنائع [7/72])، ابن نجيم (البحر الرائق لابن نجيم [5/191])، وابن الهمام (فتح القدير لابن الهمام [5/191]).
2- فقهاء المالكية: جاء في حاشية الدسوقي: “ويتعين الجهاد بفجء العدو”، قال الدسوقي: “أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأةً أو عبدًا أو صبيًا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدَّين” (حاشية الدسوقي [2/174]).
3- عند فقهاء الشافعية: قال الرملي: “فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة” (نهاية المحتاج [8/58]).
4- عند فقهاء الحنابلة: قال ابن قدامة: “ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: 1. إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. 2. إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 3. إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير” (المغني [8/345]).
ويقول ابن تيمية: “إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا” (الفتاوى الكبرى [4/608]).
واليوم عندما احتل الأمريكيون والاتحاد الأوروبي والنيتو من خلال الحكومة التركية وكذلك الصهاينة الأراضي السورية، فما هي الفتاوى التي يصدرها هؤلاء الشيوخ وابن تيمية إذا كانوا أحياء؟!
الکاتب:أبوانس الشامي