المادة 228 من القانون المدني في أرض الشام والحكم الشرعي للربا
مادة  من القانون السوري (مادة الرقم 228 من القانون المدني):
“يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على تسعة في المائة. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل وجب تخفيضها إلى تسعة في المائة، وتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار.”
يدلّ هذا القانون على الحكم بغير ما انزله الله، لأن هذا القانون ينص على جواز الربا ولكن الربا محرم في الإسلام وفقاً للشريعة والإجماع. لا يوجد خلاف أو اجتهاد عن تحريم الربا ومن استحلّ ما حرمه الله فهو يعتبر كافراً. إذن إن سمح القانون المدني بأخذ الفائدة أو الربح فإن يكفر نظام التشريع وكل من يوافق على هذا القانون أو ينفذه هو كافر بالإجماع.
الکاتب: مروان حديد





